المادة 1
مادة 1: يمنع إدخال وتوزيع سلسلة الكتب التالية: ـ سلسلة كتب SERIE X ـ سلسلة كتب BRIGADE MONDAINE ـ سلسلة كتب LES NOUVEAX EROTIQUES وذلك لتضمنها مواضيع مخلة بالآداب والأخلاق العامة.
قرار Decision No. 372 05/07/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/9/1962 ولا سيما المادة 50 منه
وبناء على اقتراح المديرالعام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع إدخال وتوزيع سلسلة الكتب التالية: ـ سلسلة كتب SERIE X ـ سلسلة كتب BRIGADE MONDAINE ـ سلسلة كتب LES NOUVEAX EROTIQUES وذلك لتضمنها مواضيع مخلة بالآداب والأخلاق العامة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 5 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة