All legislation

قرار Decision No. 372 05/07/2004

مصادرة ومنع توزيع نسخ كتب مخلة بالاداب

Type
قرار · Decision
Number
372
Date
05/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7443-7444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 372 تاريخ 05/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/9/1962 ولا سيما المادة 50 منه

وبناء على اقتراح المديرالعام لوزارة الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع إدخال وتوزيع سلسلة الكتب التالية: ـ سلسلة كتب SERIE X ـ سلسلة كتب BRIGADE MONDAINE ـ سلسلة كتب LES NOUVEAX EROTIQUES وذلك لتضمنها مواضيع مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 5 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة