All legislation

قرار Decision No. 60 29/06/2004

تأليف لجنة لادارة لعبة البلياردو

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
29/06/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7445-7446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 29/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما

المادة التاسعة منه

بناء على القانون 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة لإدارة اتحاد لعبة البلياردو من السادة: 1 ـ انطوان عون ـ رئيسا 2 ـ خالد هرموش ـ نائب رئيس 3 ـ المقدم جان هبر ـ أمينا للسر 4 ـ اسعد العازار ـ أمينا للصندوق 5 ـ فادي ابي صالح ـ اعلام 6 ـ جانو كسابيان ـ عضوا 7 ـ جهاد قلفاط ـ عضوا 8 ـ جورج لطيف ـ عضوا 9 ـ ماهر كامل ـ عضوا مهمتها: أ ـ إدارة لعبة البلياردو والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تمثيل لبنان في الخارج وتشكيل المنتخبات الوطنية المتعلقة باللعبة. ج ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.

المادة 2

مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/6/2005

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقضي أحكام المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان