All legislation

قرار Decision No. 8770 30/06/2004

ادراج مؤسسة زيات للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8770
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8770 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/ 2003

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها

اسامة رامز زيات" لمزاولة مهنة الصرافة ولما

كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ المخصص

لاعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/04/2004

وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ

14/06/2004 تحت رقم 1500117

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/06/2004

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها اسامة رامز زيات" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 629

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة