المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها اسامة رامز زيات" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 629
قرار Decision No. 8770 30/06/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/ 2003
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها
اسامة رامز زيات" لمزاولة مهنة الصرافة ولما
كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ المخصص
لاعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/04/2004
وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ
14/06/2004 تحت رقم 1500117
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/06/2004
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة زيات للصيرفة لصاحبها اسامة رامز زيات" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 629
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة