ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 31/05/2000 (تكليف مجلس الانماء والاعمار استكمال الاجراءات اللازمة المتعلقة بالقرض الاضافي وقيمته 30 مليون دولار
اميركي)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1231/2003/أ تاريخ 21/10/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق السعديات ـ عين الحور (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 000+ 0 الى الكيلومتر 659.24 + 14 الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحات رقم 6/1 و6/2 و6/3 و6/4 و6/5 و6/6 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح رقم 6/1 المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: الغيت من: أ) تخطيط طريق السعديات ـ الدبية ـ البرجين (قسم ضهر المغارة ـ الدبية ـ البرجين) المصدق بالمرسوم رقم 3403 تاريخ 16/8/1980 ب) تخطيط طريق السعديات ـ البرجين ـ شحيم (قسم الدبية ـ البرجين ـ شحيم) المصدق بالمرسوم رقم 5302 تاريخ 16/8/1982 ج) تخطيط تقويم وتوسيع طريق السعديات ـ الدبية المصدق بالمرسوم رقم 14993 تاريخ 31/12/1963 الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطحات رقم 6/2 و6/3 و6/4 و6/5 و6/6 المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ترقن إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي