All legislation

مرسوم Decree No. 11696 12/01/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط جر مياه الشفة الرعيان - عاليه لتموين عدة قرى في قضائي عاليه والشوف من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
11696
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 174-175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11696 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1301/2003/أ تاريخ 13/11/2003

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط جر مياه الشفة الرعيان ـ عاليه لتموين عدة قرى في قضائي عاليه والشوف (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد