المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد محمد سمير أحمد حاطوم المفتش العام لدى هيئة التفتيش القضائي (رقمه المالي 6/275) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلا من القاضي السابق السيد مصطفى نور الدين وذلك بالاضافة الى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 11736 15/01/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر
بتاريخ 16/07/1962 والمعدل بالقانون رقم
452 تاريخ 17/08/1995 لا سيما المادة
الرابعة منه
بناء على المرسوم رقم 11500 تاريخ 18/12/1997
(انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى
المحاكم الشرعية الجعفرية)
بناء على المرسوم رقم 7822 تاريخ 30/04/2002
المتضمن احالة القاضي السيد مصطفى نور الدين
المنتدب للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم
الشرعية الجعفرية على التقاعد لبلوغه السن
القانونية بتاريخ 13/05/2002
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بتاريخ 22/10/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد محمد سمير أحمد حاطوم المفتش العام لدى هيئة التفتيش القضائي (رقمه المالي 6/275) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلا من القاضي السابق السيد مصطفى نور الدين وذلك بالاضافة الى وظيفته الأصلية.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة