All legislation

مرسوم Decree No. 11756 15/01/2004

اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
11756
Date
15/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 180-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11756 تاريخ 15/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995

المتضمن اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين

والعمال

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

العمل

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

52/2003-2004 تاريخ 02/12/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/01/2004

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/ 1995, بحيث تصبح كالتالي: "اضافة الى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه, يعطى الاجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل, بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية, وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/1/2004

بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة