ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما
المادة 19 منه
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997
(تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم
ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه
بناء على المرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001
(تحديد عدد محامي الدولة وفسخ العقود حكما
عند بلوغ الرابعة والستين من العمر)
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/03/1999
(تعديل بدل اتعاب محامي الدولة)
بناء على المرسوم رقم 7255 تاريخ 25/01/2002
(اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس
هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 25/1/2004 وهم السادة: غسان جرجي شكور طارق كاظم العلي جواد منيف صفي الدين عماد سعيد الوزان عبد المجيد مهيب العاكوم نبيه جرجي الجردي طانيوس نعمه الله ضوء منى محمد فاروق بعدراني مريم محمد سكافي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة