المادة 1
مادة 1: شطب اسم الدكتور محسن محمد قاسم الحاج كطبيب شرعي في محافظة جبل لبنان للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 11704 12/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ
14/11/1946 وتعديلاته (الاطباء الشرعيين)
لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 3883 تاريخ
03/08/1993 (تعيين اطباء شرعيين في
المحافظات) ومن بينهم الدكتور محسن محمد قاسم
الحاج,
بناء على المرسوم رقم 6626 تاريخ
30/10/2001 (تعيين ونقل اطباء شرعيين في
المحافظات) ومن بينهم الدكتور نعمة علي
الملاح,
بناء على طلب النقل المقدم بتاريخ
29/12/2003 من الدكتور نعمة علي الملاح
طبيب شرعي في محافظة البقاع,
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 604/2002 تاريخ
16/09/2002 المتضمنة عدم جواز استمرار
الدكتور محسن الحاج بممارسة عمله كطبيب
شرعي بعد شطب اسمه من جدول نقابة الاطباء
بسبب التقاعد,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: شطب اسم الدكتور محسن محمد قاسم الحاج كطبيب شرعي في محافظة جبل لبنان للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: نقل الدكتور نعمة علي الملاح, الطبيب الشرعي في محافظة البقاع الى محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره