All legislation

مرسوم Decree No. 11705 12/01/2004

انهاء مهام كاتب العدل السيد خليل سليم محيو لبلوغه سن الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
11705
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11705 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة

منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد خليل سليم محيو, اعتبارا من تاريخ 13/3/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره