المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 28/1/2003 بحق السجين بديع وليد حماده (الملقب ابو عبيده) من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ رميا بالرصاص بتاريخ 17/1/2004 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مرسوم Decree No. 11733 14/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العقوبات العسكري لا سيما
المادة 93 منه,
بناء على الحكم الصادر عن محكمة التمييز
العسكرية بتاريخ 28/01/2003,
وبعد ابداء رأي لجنة العفو بتاريخ
07/04/2003,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الدفاع
الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 28/1/2003 بحق السجين بديع وليد حماده (الملقب ابو عبيده) من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ رميا بالرصاص بتاريخ 17/1/2004 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود