All legislation

مرسوم Decree No. 11734 14/01/2004

تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق السجين احمد علي منصور

Type
مرسوم · Decree
Number
11734
Date
14/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11734 تاريخ 14/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 328 تاريخ

07/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)

لا سيما المادة 421 منه,

بناء على الحكم الصادر عن المجلس العدلي

بتاريخ 02/05/2003,

وبعد استطلاع رأي لجنة العفو بتاريخ

17/06/2003,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 2/5/ 2003 بحق السجين أحمد علي منصور من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 17/1/2004 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره