المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 2/5/ 2003 بحق السجين أحمد علي منصور من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 17/1/2004 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مرسوم Decree No. 11734 14/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 328 تاريخ
07/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)
لا سيما المادة 421 منه,
بناء على الحكم الصادر عن المجلس العدلي
بتاريخ 02/05/2003,
وبعد استطلاع رأي لجنة العفو بتاريخ
17/06/2003,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 2/5/ 2003 بحق السجين أحمد علي منصور من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 17/1/2004 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره