المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في اميون السيد روبير كامل انجول, اعتبارا من تاريخ 9/2/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 11735 15/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة
منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في اميون السيد روبير كامل انجول, اعتبارا من تاريخ 9/2/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره