ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات),
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
رقم 328 تاريخ 07/08/2001 لا سيما المادة 391
وما يليها منه,
بناء على رأي لجنة العفو تاريخ 23/04/2002
والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بحق
المحكوم عليه المدعو واسكين بساي ماركاريان,
بعقوبة الاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة بحق المحكوم عليه المدعو واسكين بساي ماركاريان من الجنسية اللبنانية والمقضي بها بموجب قرار محكمة جنايات جبل لبنان رقم 26 تاريخ 11/1/1999 والمبرم بموجب قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 168 تاريخ 19/10/ 1999
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره