ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات),
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
رقم 328 تاريخ 07/08/2001 لا سيما المادة
391 وما يليها منه,
بناء على رأي لجنة العفو تاريخ
23/04/2002 والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة
الاعدام بحق المحكوم عليه المدعو حسن علي
السلامه بعقوبة الاشغال الشاقة لمدة عشرين
سنة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة بحق المحكوم عليه المدعو حسن علي سلامه من الجنسية السورية والمقضي بها بموجب قرار محكمة جنايات البقاع رقم 70 تاريخ 24/2/2000 والمبرم بموجب قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 257 تاريخ 25/10/2000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره