ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات),
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم
328 تاريخ 07/08/2001 لا سيما المادة 391
وما يليها منه,
بناء على رأي لجنة العفو تاريخ 16/05/2002
والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بحق
المحكوم عليه المدعو زين العابدين ابراهيم
جانبين, بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو زين العابدين إبراهيم جانبين من الجنسية اللبنانية والمقضي بها بموجب قرار محكمة جنايات البقاع رقم 249 تاريخ 15/7/1999 والمبرم بموجب قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 172 تاريخ 30/5/2000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره