All legislation

مرسوم Decree No. 11716 12/01/2004

تعيين السيد ناجي ابو عاصي سفيرا فوق العادة لدى الكرسي الرسولي

Type
مرسوم · Decree
Number
11716
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 190-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11716 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1127 تاريخ 20/12/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ناجي ابي عاصي (رقمه المالي 126/2), السفير في الإدارة المركزية, مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين, الى سفارة لبنان في الفاتيكان, وعين فيها سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الكرسي الرسولي, دون تعديل في الرتبة, بدلا من السيد فؤاد عون, سفير لبنان لدى الفاتيكان الذي تنهى خدماته لبلوغه السن القانونية اعتبارا من 22/2/2004, على أن يتقاضى السفير ابي عاصي الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة