ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6579 تاريخ
19/10/2001,
بناء على قرار بلدية الغبيري رقم 312 تاريخ
13/11/2002,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6579 الصادر بتاريخ 19/10/2001 القاضي باستملاك العقار رقم 4656 من منطقة الشياح العقارية الملاصق للقصر البلدي لتخصيصه موقف سيارات عائد لمركز قصر بلدية الغبيري وذلك لانتفاء الحاجة الضرورية والملحة وحفاظا على المال العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي