All legislation

مرسوم Decree No. 11719 12/01/2004

قبول هبة عينية مقدمة من شركة الاتحاد الهندسي ش.م.ل. (خطيب وعلمي) لصالح وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
11719
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 193-194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11719 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة الاتحاد الهندسي ش.م.ل. (خطيب وعلمي) لصالح وزارة المالية وهي عبارة عن اعداد الخرائط والدراسات ودفاتر الشروط والاشراف على تنفيذ مشروع تشييد مكاتب الجمارك في حرم مرفأ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة