المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة الاتحاد الهندسي ش.م.ل. (خطيب وعلمي) لصالح وزارة المالية وهي عبارة عن اعداد الخرائط والدراسات ودفاتر الشروط والاشراف على تنفيذ مشروع تشييد مكاتب الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
مرسوم Decree No. 11719 12/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة الاتحاد الهندسي ش.م.ل. (خطيب وعلمي) لصالح وزارة المالية وهي عبارة عن اعداد الخرائط والدراسات ودفاتر الشروط والاشراف على تنفيذ مشروع تشييد مكاتب الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة