ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12 جزيران 1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية) لا سيما المادة 17 منه,
بناء على القانون رقم 478 تاريخ
12 كانون الاول 2002 (تحديد الحد الادنى
للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني
والتقني), لا سيما المادتين الاولى والثانية
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 852 تاريخ 25/09/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
7/2003-2004 تاريخ 06/10/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: "تعدل الشروط الخاصة الاضافية لوظيفة مراقب مساعد الواردة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 بحيث تصبح على الشكل التالي: الوظيفة: مراقب مساعد. الشهادات والشروط الخاصة: ـ شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو البكالوريا اللبنانية أو الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادل أيا منها. ـ أو شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية أو في المحاسبة والمعلوماتية أو في البيع والعلاقات التجارية او ما يعادل شهادة البكالوريا الفنية في أي من الاختصاصات المذكورة. ـ أو شهادة التأهيلية المهنية العليا في العلوم التجارية أو ما يعادلها. ـ أن يكون قد اتم العشرين ولم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة