All legislation

مرسوم Decree No. 11721 12/01/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية (قضاء عاليه) للسيد عبد المحسن بن سعد بن عبد العزيز الرصيص السعودي

Type
مرسوم · Decree
Number
11721
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 195-196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11721 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد المحسن بن سعد بن عبد

العزيز الرصيص من التابعية السعودية المسجل

برقم 72/2003/أ تاريخ 02/10/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما

يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد المحسن بن سعد بن عبد العزيز الرصيص من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 392 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 934م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة