ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد عبد المحسن بن سعد بن عبد
العزيز الرصيص من التابعية السعودية المسجل
برقم 72/2003/أ تاريخ 02/10/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما
يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد المحسن بن سعد بن عبد العزيز الرصيص من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 392 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 934م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة