All legislation

مرسوم Decree No. 11722 12/01/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقارية (قضاء الشوف) للسيدة ختام فؤاد عنبتاوي السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
11722
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11722 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيدة ختام فؤاد عنبتاوي من

التابعية السعودية المسجل برقم 97/2003/أ

تاريخ 06/12/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ختام فؤاد عنبتاوي من التابعية السعودية بتملك العقارين رقم 1686 ـ 1687 من منطقة المشرف العقارية ـ قضاء الشوف ـ البالغة مساحتهما 2292م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة