ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب سمو الشيخ سرور بن محمد بن خليفة
آل نهيان من التابعية الاماراتية المسجل
برقم 63/2003/أ تاريخ 28/08/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الشيخ سرور بن محمد بن خليفة آل نهيان من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 1999 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 183م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة