All legislation

مرسوم Decree No. 11724 12/01/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة بيروت) للسيد فهد بن محمد بن صالح العذل السعودي

Type
مرسوم · Decree
Number
11724
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11724 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد فهد بن محمد بن صالح العذل

من التابعية السعودية المسجل برقم 87/2003/أ

تاريخ 06/11/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فهد بن محمد بن صالح العذل من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1178 من منطقة الاشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 3164م.م. والغاية من التملك هي اقامة مشروع للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة