All legislation

مرسوم Decree No. 11726 12/01/2004

الترخيص بتملك اسهم في شركة تعود لها حقوق عينية عقارية في منطقتي الشياح-قضاء بعبدا, وعين المريسة-محافظة بيروت العقاريتين لسمو الامير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز السعودي

Type
مرسوم · Decree
Number
11726
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 199-200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11726 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب سمو الامير متعب بن عبد الله

بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية

المسجل برقم 64/2003/أ تاريخ 13/11/2003

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

المساحة العائدة لما يطلب الترخيص بشرائه

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية, بتملك نسبة 26.3% من مجموع الاسهم الاسمية "للشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل." يقابلها مساحة 5650م.م. من مجموع مساحة العقارات التي تملكها هذه الشركة حسب التفصيل التالي:

(انظر الجدول)

والغاية من التملك هي الاستثمار السياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة