ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون
الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
54/2003-2004 تاريخ 02/12/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك), المادة رقم 177 مكرر التالي نصها: "المادة 177/مكرر: تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة