المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 11154 تاريخ 14/10 /2003 وتصبح كالتالي: "رخص لشركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. بتعديل المادتين السابعة والثامنة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الاسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان وتملك عقارات شركة انترناشيونال تراست انشورانس كومباني ش.م.ل. المندمجة بها على أن تخصص جميع هذه العقارات للأغراض المبينة في موضوع الشركة الدامجة". "على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانات السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.