All legislation

مرسوم Decree No. 11749 15/01/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القماطية العقارية (قضاء عاليه) للسيد محمد سعيد محمد الحصيني الاماراتي

Type
مرسوم · Decree
Number
11749
Date
15/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 202-203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11749 تاريخ 15/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد محمد سعيد محمد الحصيني

من التابعية الاماراتية المسجل برقم 94/2003/أ

تاريخ 24/11/2003 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد سعيد محمد الحصيني من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 762 من منطقة القماطية العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 2051م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة