All legislation

مرسوم Decree No. 11750 15/01/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) للسيد عبد الله بن فهد بن عبد الله بن بركه السعودي

Type
مرسوم · Decree
Number
11750
Date
15/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 203-204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11750 تاريخ 15/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد الله بن فهد بن عبد الله

بن بركه من التابعية السعودية المسجل برقم

84/2003/أ تاريخ 30/10/2003 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله بن فهد بن عبد الله بن بركه من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 4269 ـ 4270 ـ 4280 ـ 4282 من منطقة كفرذبيان العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحتها الإجمالية 11625م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة