المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 11185 تاريخ 14/10/2003 الصفحة الثانية بحيث يصبح كما يلي: الجزء 2 ـ الجزء الثاني "أ" الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 1 ـ انشاء أبنية إدارية (لانجاز مشروع تشييد طابقين اضافيين فوق مبنى المرآب في سراي زحلة لمصلحة وزارة المالية). /560000000/ل.ل. (فقط خمسماية وستون مليون ليرة لبنانية). بدلا من: الجزء 2 ـ الجزء الثاني "أ" الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاتوسترادات. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 1 ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (لانجاز مشروع تشييد طابقين اضافيين فوق مبنى المرآب في سراي زحلة لمصلحة وزارة المالية). /560000000/ل.ل. (فقط خمسماية وستون مليون ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل)