All legislation

مرسوم Decree No. 11753 15/01/2004

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 11185 تاريخ 14/10/2003 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11753
Date
15/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 204-205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11753 تاريخ 15/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 11185 تاريخ

14/10/2003 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة

وزارة المالية الى موازنة وزارة الاشغال العامة

والنقل لعام 2003,

بناء على كتاب وزارة الاشغال العامة والنقل

رقم 766/ص تاريخ 18/11/2003,

بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 11185 تاريخ 14/10/2003 الصفحة الثانية بحيث يصبح كما يلي: الجزء 2 ـ الجزء الثاني "أ" الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 1 ـ انشاء أبنية إدارية (لانجاز مشروع تشييد طابقين اضافيين فوق مبنى المرآب في سراي زحلة لمصلحة وزارة المالية). /560000000/ل.ل. (فقط خمسماية وستون مليون ليرة لبنانية). بدلا من: الجزء 2 ـ الجزء الثاني "أ" الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاتوسترادات. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 1 ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (لانجاز مشروع تشييد طابقين اضافيين فوق مبنى المرآب في سراي زحلة لمصلحة وزارة المالية). /560000000/ل.ل. (فقط خمسماية وستون مليون ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة