All legislation

مرسوم Decree No. 11693 12/01/2004

تصديق تخطيط طريق السلطان يعقوب الفوقا (محافظة البقاع-قضاء البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11693
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 205-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11693 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742

تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق

العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق السلطان يعقوب الفوقا (محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي) من الوتد رقم 1 كلم 00.00+00 الى الوتد رقم 186 كلم 233.47+3 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم 11693 تاريخ 12 كانون الثاني 2004 التصنيف محلي