ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742
تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق
العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق السلطان يعقوب الفوقا (محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي) من الوتد رقم 1 كلم 00.00+00 الى الوتد رقم 186 كلم 233.47+3 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر
وزير الأشغال العامة
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدق بموجب المرسوم رقم 11693 تاريخ 12 كانون
الثاني 2004 التصنيف محلي