All legislation

مرسوم Decree No. 11755 15/01/2004

تعديل حدود منطقتين ارتفاقيتين مصدقة بالمرسوم رقم 14313/70 بين العقارين رقم 624 ورقم 1578 من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11755
Date
15/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 221-222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11755 تاريخ 15/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ

20/04/1970 (تعديل نظام البناء والفرز

والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق

بالمرسوم رقم 16948/1964),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم

17/2003 تاريخ 10/03/2003,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 06/08/2003-محضر

رقم 36,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل حدود المنطقتين الارتفاقيتين 1­1A و1B المصدقة بالمرسوم رقم 14313/70 بين العقارين رقم 624 ورقم 1578 من منطقة الفنار العقارية, وذلك وفقا للخط الارتفاقي المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د) والمبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي