ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ
20/04/1970 (تعديل نظام البناء والفرز
والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق
بالمرسوم رقم 16948/1964),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم
17/2003 تاريخ 10/03/2003,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 06/08/2003-محضر
رقم 36,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل حدود المنطقتين الارتفاقيتين 11A و1B المصدقة بالمرسوم رقم 14313/70 بين العقارين رقم 624 ورقم 1578 من منطقة الفنار العقارية, وذلك وفقا للخط الارتفاقي المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د) والمبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي