All legislation

مرسوم Decree No. 11718 12/01/2004

قبول هبة مقدمة من الحكومة اليونانية لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
11718
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11718 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2003) لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة

الدفاع الوطني-الجيش اللبناني ممثلة بالمكتب

الوطني اللبناني لنزع الالغام NDO والمنظمة

غير الحكومية اليونانية IMI بتاريخ

29/11/2003,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي بقيمة /884.597/ يورو (ثمانماية وأربعة وثمانون ألفا وخمسماية وسبعة وتسعون يورو) وذلك لتمويل عملية تنظيف /60000/م2 من الألغام في منطقة النبطية بواسطة المنظمة غير الحكومية اليونانية IMI, وفقا لمذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الهبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة