ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2003) لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة
الدفاع الوطني-الجيش اللبناني ممثلة بالمكتب
الوطني اللبناني لنزع الالغام NDO والمنظمة
غير الحكومية اليونانية IMI بتاريخ
29/11/2003,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي بقيمة /884.597/ يورو (ثمانماية وأربعة وثمانون ألفا وخمسماية وسبعة وتسعون يورو) وذلك لتمويل عملية تنظيف /60000/م2 من الألغام في منطقة النبطية بواسطة المنظمة غير الحكومية اليونانية IMI, وفقا لمذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الهبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة