ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9804
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود
قاسم الخطيب المسجل بالرقم 2144/12 تاريخ
01/09/2003 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في مغدوشة (قضاء صيدا) باسم
"ثانوية الشرق الاوسط",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمود قاسم الخطيب المولود عام 1968 في حارة صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, لتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد, نهارية, شتائية, خارجية, مختلطة, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 2012 من منطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) باسم "ثانوية الشرق الأوسط". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر