ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 10444 تاريخ
16/07/2003 ورقم 11161 تاريخ
14/10/2003, الترخيص بانشاء مدرسة تدريب
مهني خاصة في زقاق البلاط (بيروت) باسم
"الاكاديمية الاميركية للعلوم التقنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6485/6 تاريخ
18/11/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود 1934 بإنشاء اختصاص (اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر) لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية في مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "الأكاديمية الأميركية للعلوم التقنية" كائنة على العقار رقم 400 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر