All legislation

مرسوم Decree No. 11714 12/01/2004

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة في بيروت (زقاق البلاط) باسم "الاكاديمية الاميركية للعلوم التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
11714
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 225-226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11714 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 10444 تاريخ

16/07/2003 ورقم 11161 تاريخ

14/10/2003, الترخيص بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة في زقاق البلاط (بيروت) باسم

"الاكاديمية الاميركية للعلوم التقنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6485/6 تاريخ

18/11/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاص في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود 1934 بإنشاء اختصاص (اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر) لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية في مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "الأكاديمية الأميركية للعلوم التقنية" كائنة على العقار رقم 400 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر