المادة 1
مادة 1: رخص لكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس ممثلة بالكاثوليكوس ارام الأول بإنشاء معهد فني خاص باسم "مركز التأهيل التربوي ـ خاتشير كالوستيان", كائن على العقار رقم 34 من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 11715 12/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من كاثوليكوسية
الارمن الارثوذكس والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6423/6
تاريخ 03/10/2000 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في انطلياس (قضاء المتن) باسم
"مركز التأهيل التربوي-خاتشير كالوستيان",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس ممثلة بالكاثوليكوس ارام الأول بإنشاء معهد فني خاص باسم "مركز التأهيل التربوي ـ خاتشير كالوستيان", كائن على العقار رقم 34 من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص --------------------- المستوى ---------- الشهادة التربية الحضانية والابتدائية ---- الاطر الوسطى ---- الامتياز الفني التربية الحضانية --------------- التنفيذ ----------- البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر