All legislation

قرار Decision No. 6 13/01/2004

انشاء بلدية في بلدة طيرحرفا قضاء صور-محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
13/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 234-235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 13/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 19114 تاريخ

18/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة طيرحرفا ـ قضاء صور في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طيرحرفا".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية طيرحرفا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر