المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة طيرحرفا ـ قضاء صور في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طيرحرفا".
قرار Decision No. 6 13/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 19114 تاريخ
18/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة طيرحرفا ـ قضاء صور في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية طيرحرفا".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية طيرحرفا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر