All legislation

قرار Decision No. 7 13/01/2004

انشاء بلدية في بلدة البرغلية قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
13/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 13/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

البرغلية والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 326 تاريخ 08/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة البرغلية ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البرغلية".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية البرغلية هو منطقة محيليب العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر