المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة البرغلية ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البرغلية".
قرار Decision No. 7 13/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
البرغلية والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 326 تاريخ 08/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة البرغلية ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البرغلية".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية البرغلية هو منطقة محيليب العقارية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر