المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة رشاف ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رشاف".
قرار Decision No. 8 13/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج وانشاء والغاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 11444 تاريخ
27/08/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة رشاف ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رشاف".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية رشاف وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر