المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة دير سريان ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير سريان".
قرار Decision No. 10 13/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
دير سريان والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 8560/م تاريخ 31/08/2002,
بناء على قرار بلدية الطيبة رقم 28 تاريخ
18/05/2003,
بناء على قرار بلدية زوطر الشرقية رقم 36
تاريخ 14/12/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة دير سريان ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير سريان".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية دير سريان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر