All legislation

قرار Decision No. 10 13/01/2004

انشاء بلدية في بلدة دير سريان قضاء مرجعيون-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
13/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 13/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

دير سريان والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 8560/م تاريخ 31/08/2002,

بناء على قرار بلدية الطيبة رقم 28 تاريخ

18/05/2003,

بناء على قرار بلدية زوطر الشرقية رقم 36

تاريخ 14/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة دير سريان ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير سريان".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية دير سريان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر