المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة زبود ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زبود".
قرار Decision No. 14 14/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
زبود والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 642 تاريخ 12/01/2004,
بناء على قرار بلدية الفاكهة رقم 69/م ب تاريخ
29/11/2003,
بناء على قرار بلدية جبولة المؤرخ في
21/11/2003,
بناء على قرار بلدية حربتا المؤرخ في
05/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة زبود ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زبود".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية زبود هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر