All legislation

قرار Decision No. 1 13/01/2004

تكليف قائمقام مرجعيون باعمال مجلس بلدية بني حيان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
13/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 13/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 816 تاريخ

30/12/2003 انشاء بلدية في بلدة بني حيان-

قضاء مرجعيون-محافظة النبطية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية بني حيان ـ قضاء مرجعيون بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر