All legislation

قرار Decision No. 4 13/01/2004

تكليف محافظ النبطية باعمال مجلس بلدية ارنون

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
13/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 13/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 822 تاريخ

31/12/2003 انشاء بلدية في بلدة ارنون-قضاء

النبطية-محافظة النبطية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية ارنون ـ قضاء النبطية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر