المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة الجنوب, القيام بأعمال مجلس بلدية مجدلزون ـ قضاء صور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 5 13/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 823 تاريخ
31/12/2003 انشاء بلدية في بلدة مجدلزون-قضاء
صور-محافظة الجنوب,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة الجنوب, القيام بأعمال مجلس بلدية مجدلزون ـ قضاء صور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر