المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرحزير ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 6 13/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
3540/ب/2003 تاريخ 15/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرحزير ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الكورة أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر