All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 08/01/2004

تأسيس جمعية باسم: "تجمع العلماء في جبل عامل" مركزها صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
08/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 08/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع العلماء في جبل عامل" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4999/2 تاريخ 26/08/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع العلماء في جبل عامل". مركزها: صور ـ شارع اذاعة صوت الفرح ـ ملك الشيخ علي ياسين غايتها: ـ جمعية خيرية ثقافية تعنى بالعلوم التربوية والاجتماعية, وتعمل لاجل تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع عبر الوسائل التالية: 1 ـ نشر العلم والمعرفة, وإنشاء دور لنشر الابحاث الفكرية المتنوعة وإقامة الندوات العلمية والمحاضرات التعليمية الهادفة. 2 ـ تثقيف وتهذيب الناشئة من خلال إقامة المكتبات العامة والاهتمام بالعلوم الدينية والأخلاقية السامية وإصدار نشرات دورية متخصصة. 3 ـ إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية العليا. 4 ـ رعاية شؤون علماء الدين والمبلغين وبث روح التعاون والمحبة بين رجال الدين من مختلف الطوائف. 5 ـ العمل على رعاية شؤون الطبقات الفقيرة والمعدومة من خلال إنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية, إقامة المساكن الشعبية والمراكز التعليمية المجانية ومعاهد لمحو الأمية. 6 ـ تأسيس صناديق لقرض الحسن والهبات والمساعدات الاجتماعية والمادية والعينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ علي عبد الحسين ياسين الشيخ محمد محمود كوثراني الشيخ فضل عباس مخذر الشيخ يوسف موسى دعموش الشيخ رضى محمود مهدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ رضى محمود مهدي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر