ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ
30/03/1999,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية رسالة حياة" المتعلق بتعديل مركز
وغاية الجمعية والمسجل برقم 3010/2 تاريخ
04/02/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية رسالة حياة" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 30/3/ 1999.وأصبح على النحو التالي: مركزها: انطلياس ـ شارع القبيزة ـ بناية عون ـ ملك وسام معلوف ـ قضاء المتن بدلا من: الراسية الفوقا ـ شارع الراسية الفوقا ـ ملك الرهبنة الشويرية ـ دير مار الياس الطوق ـ قضاء زحله غايتها: 1 ـ مساعدة الاحداث المخالفين للقانون بعد خروجهم من مكان التوقيف واستقبال وتأهيل الاحداث المعرضين للخطر ولسوء المعاملة في مراكز مختصة. 2 ـ تقديم مساعدات مادية وغذائية للفقراء والمحتاجين. 3 ـ مساعدة الحالات الاجتماعية وتأهيلها في مراكز مختصة. 4 ـ إقامة لقاءات اجتماعية وترفيهية خاصة بالأعضاء المنتسبين أو الحالات الاجتماعية التي تهتم بها الجمعية. 5 ـ إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الاهداف المذكورة أعلاه. بدلا من: 1 ـ مساعدة الطلاب 2 ـ مساعدة الفقراء 3 ـ إقامة اجتماعات ترفيهية 4 ـ إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الاهداف المذكورة أعلاه
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر