All legislation

علم وخبر Notice of association No. 8 10/01/2004

تعدبل للعلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 30/03/1999 للجمعية المسماة:"جمعية رسالة حياة" مركزها:الراسية الفوقا-قضاء زحله

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
8
Date
10/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 245-247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 8 تاريخ 10/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ

30/03/1999,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية رسالة حياة" المتعلق بتعديل مركز

وغاية الجمعية والمسجل برقم 3010/2 تاريخ

04/02/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية رسالة حياة" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 39/أد تاريخ 30/3/ 1999.وأصبح على النحو التالي: مركزها: انطلياس ـ شارع القبيزة ـ بناية عون ـ ملك وسام معلوف ـ قضاء المتن بدلا من: الراسية الفوقا ـ شارع الراسية الفوقا ـ ملك الرهبنة الشويرية ـ دير مار الياس الطوق ـ قضاء زحله غايتها: 1 ـ مساعدة الاحداث المخالفين للقانون بعد خروجهم من مكان التوقيف واستقبال وتأهيل الاحداث المعرضين للخطر ولسوء المعاملة في مراكز مختصة. 2 ـ تقديم مساعدات مادية وغذائية للفقراء والمحتاجين. 3 ـ مساعدة الحالات الاجتماعية وتأهيلها في مراكز مختصة. 4 ـ إقامة لقاءات اجتماعية وترفيهية خاصة بالأعضاء المنتسبين أو الحالات الاجتماعية التي تهتم بها الجمعية. 5 ـ إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الاهداف المذكورة أعلاه. بدلا من: 1 ـ مساعدة الطلاب 2 ـ مساعدة الفقراء 3 ـ إقامة اجتماعات ترفيهية 4 ـ إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الاهداف المذكورة أعلاه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر