ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة:"جمعية الصداقة اللبنانية الباكستانية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4791/2 تاريخ 28/07/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية الباكستانية". مركزها: بيروت ـ الروشة ـ بناية الشل. غايتها: ان أهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1 ـ تطوير علاقات الصداقة اللبنانية الباكستانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياحية. 2 ـ العمل على تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 3 ـ مؤازرة جميع أعضائها بكل وسيلة لديها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل أحمد صاوي زنتوت منير محمد علي الدويدي سليم جورج عماطوري فوزي محمود جباضو أحمد محمد حسين الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم جورج عماطوري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر