ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
الممساة: "توأمة دينو-دوما" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5615/2
تاريخ 02/12/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "توأمة دينو ـ دوما". مركزها: دوما ـ ساحة دينو ـ ملك بلدية دوما ـ قضاء البترون غايتها: 1 ـ تنشيط العلاقات الانسانية بين أبناء بلدة دوما وبلدة دينو الفرنسية. 2 ـ التعارف عبر اللقاءات والاستضافة المتبادلة. 3 ـ تبادل المعلومات والمساعدات المعنوية والمادية. 4 ـ التبادل الثقافي والتربوي بهدف انعاش البلدتين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيزال جورج الغاوي عادل الياس الشويري شلهوب جهاد عاصم المعلوف اليس حنا المعلوف نعاج نجيب ابي سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيزال جورج الغاوي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر