ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
07/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في
21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على المرسوم رقم 3578 تاريخ
10/10/1993 المتعلق بالترخيص لجمعية اجنبية
باسم: "جمعية اوكسفام-المملكة المتحدة-فرع
لبنان",
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية اوكسفام-المملكة المتحدة" المسجل برقم
4655/2 تاريخ 07/07/2003 والمتعلق بتعديل في
الهيئة الادارية للفرع المذكور اعلاه,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
وبعد موافقة المراجع المختصة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تم تعديل في أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الأجنبية المسماة: "جمعية اوكسفام ـ المملكة المتحدة ـ فرع لبنان" مركزها: بيروت حيث أصبحت إدارة الفرع مؤلفة من: جوناثان هورسلي الرئيس سيلفي غريغت امين السر دومنيك كاديو امينة الصندوق نبيل مشموشي مستشار قانوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل مشموشي
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر